سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

285

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

استفاده نمايند . قوله : فلا شئ عليهما : يعنى على الطفل و المجنون . قوله : الّا ان يوجب نقص القيمة : ضمير فاعلى در [ يوجب ] به وطى راجعست . قوله : او لغيره : يعنى يا بخاطر غير تحريم گوشت نظير نجاست بول و غائط حيوان كه قبلا بملاحظه مأكول بودن پاك بوده و پس از فعل نجس شده‌اند . قوله : فيلزمها الارش : ضمير تثنيه بطفل و مجنون عود مىكند . قوله : و بيع فى غير البلد : ضمير نائب فاعلى در [ بيع ] به حيوان موطؤ راجعست . قوله : فعلم احتمل قويّا جواز الفسخ : ضمير فاعلى در [ علم ] به غير عالم راجعست . قوله : مع استلزامه نقص القيمة : ضمير مجرورى در [ استلزامه ] به وطى برمىگردد . قوله : لانّه حينئذ عيب : ضمير در [ لانّه ] به موطوئه بودن راجع بوده و مقصود از [ حينئذ ] حين حصول العلم لغير العالم مىباشد . متن : و التعزير الثابت على الفاعل موكول إلى نظر الإمام عليه السلام أو من قام مقامه كما في كل تعزير لا تقدير له شرعا . و قد ورد مطلقا في كثير من الأخبار و قيل و القائل الشيخ : إن قدره خمسة و عشرون سوطا لحسنة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، و رواية إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام ، و الحسن بن خالد عن الرضا عليه السلام .